تبليغ لجنة شؤون الموظفين في الدائرة وعلى ضوء قرار اللجنة الطبية المختصة أن إصابة الموظف إصابة عمل .

واستناداً لأحكام المادة (27) فقرة (ب) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 يجب مراعاة ما يلي:

التبليغ عن إصابة العمل خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ وقوعها بحد اقصى.

تعبئة أشعار إصابة العمل المعتمد لهذه الغاية على نسختين

يتم إرسال النسخة الأصلية من أشعار إصابة العمل لفرع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الواقع ضمن منطقة العمل.

مع ضرورة التقيد بموعد التبليغ عن الإصابة حفاظاً على حقوق الموظفين كما تلتزم الدائرة بتبليغ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إصابة العمل

تبليغ لجنة شؤون الموظفين في الدائرة وعلى ضوء قرار اللجنة الطبية المختصة أن إصابة الموظف إصابة عمل .

واستناداً لأحكام المادة (27) فقرة (ب) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 يجب مراعاة ما يلي:

التبليغ عن إصابة العمل خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ وقوعها بحد اقصى.

تعبئة أشعار إصابة العمل المعتمد لهذه الغاية على نسختين

يتم إرسال النسخة الأصلية من أشعار إصابة العمل لفرع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الواقع ضمن منطقة العمل.

مع ضرورة التقيد بموعد التبليغ عن الإصابة حفاظاً على حقوق الموظفين كما تلتزم الدائرة بتبليغ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إصابة العمل